السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
599
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 7 : حكم سهم الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة . ] ( مسألة 7 ) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه - وهو المجتهد الجامع للشرائط - فلا بد من الإيصال إليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ( 1 ) .
--> ( 1 ) تعرض لها في الحدائق 12 : 437 - 444 . ( 2 ) الجواهر 16 : 156 - 177 . ( 3 ) الحدائق 12 : 437 - 444 .